مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٩٥
الباب الأول:
وجوب الوفاء بالدين
٦٦١٤/١ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: لا حبس على معسر في الدين[١].
٦٦١٥/٢ ـ (الجعفريات)، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنّه قال: صاحب الدين لا يقيّد، ولا يضرب، ولا يضيّق عليه في شيء[٢].
٦٦١٦/٣ ـ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن عمّار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يحبس الرجل إذا التوى على غرمائه، ثمّ يأمر فيقسّم ماله بينهم بالحصص، فإن أبى باعه فيقسّمه بينهم ـ يعني ماله ـ[٣].
٦٦١٧/٤ ـ الشيخ الطوسي، عن جماعة، عن أبي المفضّل، قال: حدّثنا الفضل بن
[١] دعائم الإسلام ٢: ٥٣٩; مستدرك الوسائل ١٣: ٤٣١ ح١٥٨١٩.
[٢] الجعفريات: ٤٤; مستدرك الوسائل ١٣: ٤١٦ ح١٥٧٦٩.
[٣] الكافي ٥: ١٠٢; تهذيب الأحكام ٦: ١٩١; وسائل الشيعة ١٣: ١٤٧; الاستبصار ٣: ٧.