مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٨٦
فلا خير فيها[١].
٦٥٩١/٣ ـ قال علي (عليه السلام): ليس الحكرة إلاّ في الحنطة والشعير والزبيب والتمر[٢].
٦٥٩٢/٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين، روى السكوني، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليه السلام)، قال: قال علي (عليه السلام) أنّه قال: الحكرة في الخصب أربعين يوماً، وفي الشدّة والبلاء ثلاثة أيّام، فما زاد على أربعين يوماً في الخصب فصاحبه ملعون وما زاد في العسرة فوق ثلاثة أيام فصاحبه ملعون[٣].
٦٥٩٣/٥ ـ عن علي (عليه السلام) انّه كتب للأشتر حين ولاّه مصر: ثمّ استوص بالتجار وذوي الصناعات، إلى أن قال: واعلم مع ذلك أنّ في كثير منهم ضيقاً فاحشاً، وشحاً قبيحاً، واحتكاراً للمنافع، وتحكّماً في البياعات، وذلك باب مضرّة للعامّة، وعيب على الولاة، فامنع الاحتكار، فإنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) منع منه، وليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل، وأسعار لا تجحف بالفريقين البائع والمبتاع، فمن قارف حكرة بعد نهيك إيّاه، فنكّل به وعاقبه من غير إسراف[٤].
٦٥٩٤/٦ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: المحتكر محروم نعمته، وقال: الاحتكار شيمة الفجّار، وقال: المحتكر البخيل جامع لمن لا يشكره وقادم على من لا يعذره[٥].
٦٥٩٥/٧ ـ عبد الله بن جعفر، عن السندي بن محمّد، عن أبي البختري، عن جعفر ابن محمّد، عن أبيه: أنّ علياً (عليه السلام) كان ينهى عن الحكرة في الأمصار، فقال: ان ليس
[١]و ٢- دعائم الإسلام ٢: ٣٥; مستدرك الوسائل ١٣: ٢٧٤ ح١٥٣٣٧.
[٣] من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٦٧ ح٣٩٦٣; مستدرك الوسائل ١٣: ٣٧٥ ح١٥٣٣٨; دعائم الإسلام ٢: ٣٦.
[٤] نهج البلاغة: كتاب ٥٣; مستدرك الوسائل ١٣: ٣٧٥ ح١٥٣٣٩; البحار ١٠٣: ٨٨; وسائل الشيعة ١٢: ٣١٥.
[٥] غرر الحكم: ٣٦١; مستدرك الوسائل ١٣: ٢٧٦ ح١٥٣٤٢.