مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٨٣
العابسة، فإنّهم إن أعطوا منّوا، وإن منعوا كدّوا، الخبر[١].
٦٥٨١/١٦ ـ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن السندي ابن محمّد، عن أبي البختري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يحلّ منع الملح والنار[٢].
٦٥٨٢/١٧ ـ عن علي (رضي الله عنه): نهى عن السوم قبل طلوع الشمس، وعن ذبح ذوات الدرّ[٣].
٦٥٨٣/١٨ ـ محمّد بن أحمد بن يحيى، عن أبي بصير، عن أبي الحسن الصباح الزعفراني، عن حماد بن خالد، عن عبد الكريم، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي (عليه السلام) قال: من باع الطعام نزعت من قلبه الرحمة[٤].
٦٥٨٤/١٩ ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: قدم زيد بن حارثة برقيق، فتصفّح رسول الله (صلى الله عليه وآله) الرقيق، فنظر إلى رجل منهم وامرأة كئيبين حزينين من بين الرقيق، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ما لي أرى هذين كئيبين حزينين من بين الرقيق؟ فقال زيد: يا رسول الله احتجنا إلى نفقة على الرقيق فبعنا ولداً لهما، فأنفقنا ثمنه على الرقيق، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ارجع حتّى تستردّه من حيث بعته فردّه على أبويه، وأمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) مناديه ينادي: أنّ رسول الله يأمركم ألاّ تفرّقوا بين ذوي الأرحام من الرقيق[٥].
٦٥٨٥/٢٠ ـ البيهقي، أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، أنبأ أبو جعفر محمّد ابن عليّ بن دحيم، ثنا أحمد بن حازم، أنبأ عون بن سلام، عن أبي مريم، عن الحكم
[١] أعلام الدين: ٢٧٤; مستدرك الوسائل ١٣: ٢٦٨ ح١٥٣١٧; البحار ٩٦: ١٦٠.
[٢] الكافي ٥: ٣٠٨; وسائل الشيعة ١٢: ٣٢٨.
[٣] الجامع الصغير للسيوطي ٢: ٦٩٠ ح٩٣٩٥.
[٤] تهذيب الأحكام ٧: ١٦٢; من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٦٧ ح٣٩٦٤.
[٥] مسند زيد بن علي: ٢٧٢.