مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٨٢
بيع الغرر، وعن بيع الآبق حتّى يقبض[١].
٦٥٧٤/٩ ـ وعنه، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن بيع الخمر والخنازير والعذرة، وقال (صلى الله عليه وآله): هي ميتة، وعن أكل ثمن شيء من ذلك، وعن بيع الصدقة وعن بيع الخمس حتّى يحاز[٢].
٦٥٧٥/١٠ ـ عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن بيع الأحرار، وعن بيع الميتة والدم والخنزير والأصنام، وعن عسب الفحل وعن ثمن الخمر وعن بيع العذرة، وقال: هي ميتة[٣].
٦٥٧٦/١١ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: لا بأس ببيع المصاحف وشرائها[٤].
٦٥٧٧/١٢ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: لا بأس بثمن كلب الصيد[٥].
٦٥٧٨/١٣ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه رأى رجلا يحمل هرّةً، قال: ما تصنع بها؟ قال: أبيعها، فنهاه، قال: فلا حاجة لي بها، قال: فتصدّق إذاً بثمنها[٦].
٦٥٧٩/١٤ ـ محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن الكشوف، والكشوف أن تضرب الناقة وولدها طفل، إلاّ أن يتصدّق بولدها أو يذبح، ونهى أن ينزل حمار على عتيق[٧].
٦٥٨٠/١٥ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال لولده الحسن (عليه السلام) في حديث: إيّاك وطلب الفضل واكتساب الطساسيج والقراريط، من ذوي الأكف اليابسة والوجوه
[١] مسند زيد بن علي: ٢٥٩.
[٢] مسند زيد بن علي: ٢٦٠.
[٣] دعائم الإسلام ٢: ١٨; مستدرك الوسائل ١٣: ٧١ ح١٤٧٧٧.
[٤] دعائم الإسلام ٢: ١٩; مستدرك الوسائل ١٣: ١١٨ ح١٤٩٤٢.
[٥] دعائم الإسلام ٢: ١٩; مستدرك الوسائل ١٣: ٨٩ ح١٤٨٥٣.
[٦] دعائم الإسلام ٢: ٢٠; مستدرك الوسائل ١٣: ٩٠ ح١٤٨٥٤.
[٧] تهذيب الأحكام ٦: ٣٧٨.