مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٧٨
الباب الخامس:
في بيع الثمار وشراؤها
٦٥٦٠/١ ـ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من باع نخلا قد أبرَّه فثمرته للبايع، إلاّ أن يشترط المبتاع، ثم قال علي (عليه السلام): قضى به رسول الله (صلى الله عليه وآله)[١].
٦٥٦١/٢ ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: نهى رسول الله عن بيع المحافلة والمزابنة، وعن بيع الشجر حتّى يعقد، وعن بيع التمر حتّى يزهو ـ يعني يصفرّ أو يحمرّ ـ[٢].
٦٥٦٢/٣ ـ وعنه، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): من باع نخلا فيه ثمرة، فالثمرة للبايع إلاّ أن يشترط المبتاع، ومن اشترى عبداً له مال
[١] الكافي ٥: ١٧٧; تهذيب الأحكام ٧: ٧٨.
[٢] مسند زيد بن علي: ٢٦٧.