مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٧٧
أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أعطى رجلا ورِقاً في وصيف إلى أجل مسمّىً، فقال له صاحبه: لا نجد لك وصيفاً خُذ منّي قيمة وصيفك اليوم ورِقاً، قال: فقال (عليه السلام): لا يأخذ إلاّ وصيفه أو ورقه الذي أعطاه أوّل مرّة لا يزداد عليه شيئاً[١].
٦٥٥٧/٩ ـ محمّد بن الحسن، عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن صفوان، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى علي (عليه السلام): أنّه ليس في إباق العبد عهدة إلاّ أن يشترط المبتاع[٢].
٦٥٥٨/١٠ ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام): أنّه جعل جعل الآبق أربعين درهماً إن كان جاء به من مسير ثلاثة أيّام، وإن جاء من دون ذلك رضخ له[٣].
٦٥٥٩/١١ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه سئل عن جعل الآبق، قال: ذلك ليس بواجب يردّه على المسلم[٤].
[١] الكافي ٥: ٢٢٠; وسائل الشيعة ١٣: ٧٠; تهذيب الأحكام ٧: ٣٢; الاستبصار ٣: ٧٥.
[٢] تهذيب الأحكام ٧: ٢٣٧; وسائل الشيعة ١٢: ٥٢.
[٣] مسند زيد بن علي: ٢٨٩.
[٤] دعائم الإسلام ٢: ٤٩٨; مستدرك الوسائل ١٧: ١٣٢ ح٢٠٩٧٢.