مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٧٥
الباب الرابع:
في بيع السّلَم
٦٥٤٩/١ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: لا تسلِم إلى حصّاد ولا إلى صرّام ولا إلى ديّاس، ولكن أسلم كيلا معلوماً إلى أجل معلوم[١].
٦٥٥٠/٢ ـ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا بأس بالسَلَم كيلا معلوماً إلى أجل معلوم، لا يُسلَم إلى ديّاس ولا إلى حصّاد[٢].
٦٥٥١/٣ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه قال: إذا أسلم الرجل إلى الرجل في الطعام فلم يجده عند الأجل، وقال: خذ ثمناً بحساب سعر يومه، فلا يأخذه إلاّ أن يكون رأس ماله لا يزيد عليه، أو يأخذ طعاماً كما شرط، وكذلك الحكم في كلّ ما يجري
[١] دعائم الإسلام ٢: ٥١; مستدرك الوسائل ١٣: ٣٨٢ ح١٥٦٦٣.
[٢] الكافي ٥: ١٨٤; وسائل الشيعة ١٣: ٥٨; من لا يحضره الفقيه ٣: ٢٥٩ ح٣٩٣٦.