مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٧٣
بالرطب عاجلا، بمثل كيله إلى أجل، من أجل إنّ التمر ييبس فينقص من كيله[١].
٦٥٤٠/٢٨ ـ عن علي (عليه السلام): أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) دعاه رجل إلى طعامه، فنظر إلى وليدة تختلف بالطعام عظيم بطنها، فقال له: ما هذه؟ قال: أمة اشتريتها يا رسول الله، قال: وهي حامل؟ قال: نعم، قال: فهل قربتها؟ قال: نعم، قال: لولا حرمة طعامك للعنتك لعنة تدخل عليك في قبرك، أعتق ما في بطنها، قال: يا رسول الله وبما استحقّ العتق؟ قال: لأنّ نطفتك غذت في سمعه وبصره ولحمه ودمه وشعره وبشره[٢].
٦٥٤١/٢٩ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: إذا اشترى الرجل الوليدة وهي حامل، فلا يقربها حتّى تضع، وكذا السبايا لا يقربن حتّى يضعن[٣].
٦٥٤٢/٣٠ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: العهدة في الرقيق من الداء الأعظم حول، ومن مصيبة الموت ثلاثة أيّام[٤].
٦٥٤٣/٣١ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنّه سئل عن الرجل يشتري الجارية فيطأها ثمّ يجد فيها عيباً، قال (عليه السلام): يلزمه ويردّ عليه قيمة العيب[٥].
٦٥٤٤/٣٢ ـ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى، عن طلحة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل اشترى جارية فوطأها، ثمّ وجد فيها عيباً، قال: تقوّم وهي صحيحة وتقوّم وبها داء، ثمّ يردّ البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء[٦].
٦٥٤٥/٣٣ ـ عن علي [ (عليه السلام) ] في رجل اشترى جارية فوطأها فوجد بها عيباً، قال:
[١] تهذيب الأحكام ٧: ٩٥; وسائل الشيعة ١٢: ٤٤٥.
[٢] دعائم الإسلام ١: ١٣٠; مستدرك الوسائل ١٣: ٣٧٢ ح١٥٦٢٩.
[٣] دعائم الإسلام ١: ١٢٩; مستدرك الوسائل ١٣: ٣٧٣ ح١٥٦٣٦.
[٤] دعائم الإسلام ٢: ٤٨; مستدرك الوسائل ١٣: ٣٢٥ ح١٥٤٨٧.
[٥] دعائم الإسلام ٢: ٤٨; مستدرك الوسائل ١٣: ٣٢٦ ح١٥٤٨٩.
[٦] الكافي ٥: ٢١٤; تهذيب الأحكام ٧: ٦١.