مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٧١
٦٥٢٧/١٥ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنّه سئل عن الرجل يشتري الطعام ممّا يكال أو يوزن، فيجد فيه زيادة على كيله أو وزنه الذي أخذه به، قال (عليه السلام): إن كانت تلك الزيادة ممّا يتغابن الناس بمثله فلا بأس بها، وإن تفاحشت عن ذلك، فلا خير فيها، ويردّها لأنّها قد تكون غلطاً أو تجازفاً ممّن استوفى له[١].
٦٥٢٨/١٦ ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) في قوله تعالى: {لاَ تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}[٢] قال: من الخيانة الكذب في البيع والشراء[٣].
٦٥٢٩/١٧ ـ عن علي (عليه السلام): أنّه نهى الباعة أن يظهروا فضل ما يبيعونه ويخفون شرّه[٤].
٦٥٣٠/١٨ ـ عن علي (عليه السلام): أنّه نهى عن النفخ في اللحم ـ يعني بعد أن يسلخ الجلد ـ[٥].
٦٥٣١/١٩ ـ عن كليب بن وائل الأزدي، قال: رأيت عليّ بن أبي طالب [ (عليه السلام) ] مرّ بالقصّابين، فقال: يا معشر القصّابين لا تنفخوا، فمن نفخ اللحم فليس منّا[٦].
٦٥٣٢/٢٠ ـ عن علي (عليه السلام): أنّه أمر نقاد بيت المال أن لا يدخلوا إلاّ طيباً[٧].
٦٥٣٣/٢١ ـ عن علي [ (عليه السلام) ]: ليس منّا من غشّ مسلماً أو ضرّه أو ما كره[٨].
٦٥٣٤/٢٢ ـ عن أبي إسحاق السبيعي، قال: كان علي [ (عليه السلام) ] يجيء إلى السوق فيقوم
[١] مستدرك الوسائل ١٣: ٣٢٠ ح١٥٤٧٦; دعائم الإسلام ٢: ٣١.
[٢] الأنفال: ٢٧.
[٣] مسند زيد بن علي: ٢٦٤.
[٤] دعائم الإسلام ٢: ٢٩; مستدرك الوسائل ١٣: ٣٢٧ ح١٥٤٩٣.
[٥] دعائم الإسلام ٢: ٢٩.
[٦] كنز العمال ٤: ١٥٨ ح٩٩٦٩.
[٧] دعائم الإسلام ٢: ٣٠.
[٨] كنز العمال ٤: ٦٠ ح٩٥٠٦.