مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٦٤
المؤمنين (عليه السلام) نهى أن يشترى شبكة الصيّاد، يقول: اضرب بشبكتك فما خرج فهو من مالي بكذا وكذا[١].
٦٤٩٩/٢٣ ـ (الجعفريات)، بإسناده عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): كيلوا طعامكم، فإنّ البركة في الطعام المكيل[٢].
٦٥٠٠/٢٤ ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: إذا اشتريت شيئاً ممّا يكال أو يوزن فقبضته فلا تبعه حتّى تكتاله أو تزنه[٣].
٦٥٠١/٢٥ ـ وعنه، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) قال: لا بأس ببيع المجازفة ما لم يسمّ كيلا[٤].
٦٥٠٢/٢٦ ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في وليدة باعها ابن سيّدها وأبوه غائب، فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه غلاماً، ثمّ جاء سيّدها الأوّل فخاصم سيدها الآخر، فقال: وليدتي باعها ابني بغير إذني، فقال: الحكم أن يأخذ وليدته وابنها فناشده الذي اشتراها، فقال: له خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتّى ينقد لك البيع، فلما أخذه، قال له أبوه: أرسل ابني، قال: لا والله لا أرسل إليك ابنك حتّى ترسل ابني، فلمّا رأى ذلك سيّد الوليدة أجاز بيع ابنه[٥].
٦٥٠٣/٢٧ ـ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى رفعه، عن حمّاد بن عيسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) اُتي بعبد لذمّي قد أسلم، فقال: اذهبوا فبيعوه
[١] الكافي ٥: ١٩٤; وسائل الشيعة ١٢: ٢٦٣; تهذيب الأحكام ٧: ١٢٤.
[٢] الجعفريات: ١٦٠; مستدرك الوسائل ١٣: ٢٨٠ ح١٥٣٥١.
[٣]و ٤- مسند زيد بن علي: ٢٧٠.
[٥] الكافي ٥: ٢١١; تهذيب الأحكام ٧: ٧٤; الاستبصار ٣: ٢٠٥.