مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٦٣
حتّى يُقبض[١].
٦٤٩٥/١٩ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنّه سئل عن رجل أخذه السلطان بمال ظلماً، فلم يجد ما يعطيه إلاّ أن يبيع بعض ماله، فاشتراه منه رجل هل يكون ذلك بيع المضطرّ؟ قال: بيعه جائز، وليس هذا كبيع المضطرّ، هذا له فيه النفع لما يصرف عنه، وإنّما المضطر الذي يكرهه على البيع المشتري منه ويجبره عليه ويضطرّه إليه[٢].
٦٤٩٦/٢٠ ـ البيهقي، أخبرنا أبو حازم العبدوي الحافظ، ثنا أبو الفضل محمّد بن عبد الله بن خميرويه، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا هشيم، ثنا صالح بن رستم، ثنا شيخ من بني تميم، قال: خطبنا عليّ بن أبي طالب، أو قال: قال علي: سيأتي على الناس زمان عضوض يعضّ المؤسر على ما في يديه ولم يؤمره بذلك، قال الله جلّ ثناؤه: {وَلاَ تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ}[٣] وتنهد الأشرار ويستذلّ الأخيار، ويبايع المضطرّون، وقد نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن بيع المضطرّ، وعن بيع الغرر وعن بيع الثمرة قبل أن تطعم (تدرك)[٤].
٦٤٩٧/٢١ ـ الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمّد ابن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من احتكر طعاماً أو علفاً، أو ابتاعه بغير حكرة، فأراد أن يبيعه فلا يبيعه حتّى يقبضه ويكتاله[٥].
٦٤٩٨/٢٢ ـ محمّد بن يعقوب، عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون، عن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إنّ أمير
[١] تهذيب الأحكام ٦: ٣٨٦; وسائل الشيعة ١٢: ٢٦٥.
[٢] دعائم الإسلام ٢: ٣٦; مستدرك الوسائل ١٣: ٢٨٤ ح١٥٣٦٤.
[٣] البقرة: ٢٣٧.
[٤] سنن البيهقي ٦: ١٧; كنز العمال ٤: ٧٤ ح٩٥٨٦; مستدرك صحيفة الرضا (عليه السلام): ٢٧٠ ح٢; مستدرك الوسائل ١٣: ٢٨٣ ح١٥٣٦٣.
[٥] تهذيب الأحكام ٧: ٣٧; وسائل الشيعة ١٢: ٣٩٠.