مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٦٠
٦٤٧٩/٣ ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): من باع سلعة فقال: إنّ ثمنها كذا وكذا يداً بيد، وثمنها كذا وكذا نظرة، فخذها فأيّ ثمن شئت، وجعل صفقتها واحدة، فليس له إلاّ أقلّهما، وإن كانت نظرة، قال: وقال (عليه السلام): من ساوم بثمنين أحدهما عاجلا والآخرة نظرة، فليُسم أحدهما قبل الصفقة[١].
٦٤٨٠/٤ ـ الرضا (عليه السلام) بإسناده، عن آبائه، عن الحسين بن علي (عليهما السلام) قال: اختصم إلى عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) رجلان أحدهما باع الآخر بعيراً واستثنى الرأس والجلد، ثمّ بدا له أن ينحره، قال علي (عليه السلام): هو شريكه على قدر الرأس والجلد[٢].
٦٤٨١/٥ ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام): أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قضى في رجل اشترى ثوباً بشرط إلى نصف النهار، فعرض له ربح فأراد بيعه، قال (عليه السلام): ليشهد أنّه قد رضيه فاستوجبه، ثمّ ليبيعه إن شاء، فإن أقامه في السوق ولم يبع فقد وجب عليه[٣].
٦٤٨٢/٦ ـ عن علي (عليه السلام) أنّه قال: أرادت عائشة أن تشتري بريرة، فاشترط مواليها عليها ولاها، فاشترتها منهم على ذلك الشرط، فبلغ ذلك رسول الله (صلى الله عليه وآله) فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثمّ قال: ما بال قوم يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، يبيع أحدهم الرقبة ويشترط الولاء، والولاء لمن أعتق، وشرط الله أأكد وكلّ شرط خالف الله فهو ردّ، الخبر[٤].
٦٤٨٣/٧ ـ عن أبي عبد الله، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام)، أنّ علياً (عليه السلام) قال: المسلمون
[١] الكافي ٥: ٢٠٦; وسائل الشيعة ١٢: ٣٦٧; تهذيب الأحكام ٧: ٤٧.
[٢] صحيفة الرضا (عليه السلام): ٢٥٢ ح١٧٦; مستدرك الوسائل ١٣: ٣٧٦ ح١٥٦٤٦; الكافي ٥: ٣٠٤; وسائل الشيعة ١٣: ٤٩; تهذيب الأحكام ٧: ٨١.
[٣] الكافي ٥: ١٧٣; وسائل الشيعة ١٢: ٣٥٩; تهذيب الأحكام ٧: ٢٣.
[٤] دعائم الإسلام ٢: ٢٤٧; مستدرك الوسائل ١٣: ٣٠٠ ح١٥٤١٩.