مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٥٩
الباب الأول:
شروط صحة البيع
٦٤٧٧/١ ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبد الله، أخبرنا محمّد، حدّثني موسى، قال: حدّثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن جدّه عليّ بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: لا تشتر من عقار أهل الذمّة ولا من أرضهم شيئاً; لأنّه فيء المسلمين، الخبر[١].
٦٤٧٨/٢ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنّه سئل عن رجل كان عاملا للسلطان فهلك، فأخذ بعض ولده بما كان على أبيه، فانطلق الولد فباع داراً من تركة والده وأدّى ثمنها إلى السلطان، وسائر ورثة الأب حضور للبيع لم يبيعوا، هل عليهم في ذلك شيء؟ قال (عليه السلام): إن كان إنّما أصاب تلك الدار من عمله ذلك غرم ثمنها في العمل فهو عليهم جميعاً، وإن لم يكن ذلك فلمن لم يبع من الورثة القيام بحقّه، ولا يجوز أخذ مال المسلم بغير طيب نفس منه[٢].
[١] الجعفريات: ٨١; مستدرك الوسائل ١٣: ٢٤٢ ح١٥٢٤٩.
[٢] دعائم الإسلام ٢: ٥٩; مستدرك الوسائل ١٣: ٢٢٩ ح١٥٢٠٨.