مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٥٤٦
(١٠) كفارة اليمين
٧٨٦٦/١ ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل أمير المؤمنين (عليه السلام) هل يطعم المساكين في كفّارة اليمين لحوم الأضاحي؟ فقال: لا، لأنّه قربان الله[١].
٧٨٦٧/٢ ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: صيام كفارة اليمين ثلاثة أيام متتابعة لا يفرق بينها[٢].
٧٨٦٨/٣ ـ أخرج عبدالرزاق، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، وأبو الشيخ، عن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) قال: في كفارة اليمين اطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع من حنطة[٣].
(١١) المدّعى عليه أولى باليمين
٧٨٦٩/١ ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: المدّعى عليه أولى باليمين، فإن أبى أن يحلف حلف المدّعي وأخذ[٤].
[١] الكافي ٧:٤٦١.
[٢] دعائم الاسلام ٢:١٠٣، مستدرك الوسائل ٧:٤٩٢ ح٨٧٢٥.
[٣] تفسير السيوطي ٢:٣١٢.
[٤] كنز العمال ٦:١٩٧ ح١٥٣٣٢.