مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٥٤٣
المرأة شيئاً أريد ذهاب حقها وطلب نشوا وأنكر ما ذكرته من مهرها، فلا استعنت بك من مصيبة، ولا سألتك فرج كربة، ولا احتجت اليك في حاجة، وان كنت أعلم أنك تعلم أن ليس لهذه المرأة شيئاً أريد ذهاب حقها، فلا تقمني من مقامي هذا حتى تريها نقمتها منك، فقال: والله ياأمير المؤمنين لا حلفت بهذا اليمين أبداً، وقد رأيت أعرابياً حلف بها بين يدي رسول الله (صلى الله عليه وآله) فسلّط الله عليه ناراً فأحرقته من قبل أن يقوم من مقامه، وأنا أوفيها ما ادعته عليّ[١].
٧٨٥٨/٣ ـ أبو الحسن محمد الرضي: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: أحلفوا الظالم إذا أردتم يمينه بأنّه برئ من حول الله وقوته، فانه إذا حلف بها كاذباً عوجل العقوبة، وإذا حلف بالله الذي لا إله إلاّ هو لم يعاجل لأنه قد وحّد الله تعالى[٢].
(٦) من حلف أن يضرب عبده عدداً جاز أن يجمع خشباً فيضربه فيحسب بعدده
٧٨٥٩/١ ـ (الجعفريات)، باسناده عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه أنّ علي بن أبي طالب (عليه السلام) أتاه رجل فقال: حلفت بالطلاق والعتاق أن أضرب امرأتي وغلامي مائة ضربة، فقال (عليه السلام) ويحك خذ مائة قضيب من أي القضبان شئت وعرضهم ما استطعت، وإن شئت ضممت العود إلى العود حتى تنبسط لك القضبان ثم ارفع يدك حتى يظهر ما بين المنكبين إلى الأيسر، فيجزي عنك كما أجزء عن أيوب (عليه السلام)[٣].
[١] مستدرك الوسائل ١٦:٧٣ ح١٩١٩٠.
[٢] نهج البلاغة قصار الحكم: ٢٥٣، وسائل الشيعة ١٦:٢٠٠، البحار ١٠٤:٢٨٥، سفينة البحار مادة حلف ١:٢٩٧.
[٣] الجعفريات: ١٧٧، مستدرك الوسائل ١٦:٧٥ ح١٩١٩٥.