مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٥٢٣
لأكثره بيّنة واستحلفهم[١].
٧٨٣٠/٤٥ ـ وعنه، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن الخشّاب، عن غياث بن كلّوب، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّ رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دابّة في أيديهما، وأقام كلّ واحد منهما البينة أنّها نتجت عنده، فأحلفهما علي (عليه السلام) فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف، فقضى بها للحالف، فقيل له: فلو لم تكن في يد واحد منهما وأقاما البيّنة؟ قال: أُحلفهما فأيهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف، فان حلفا جميعاً جعلتها بينهما نصفين، قيل: فان كانت في يد أحدهما وأقاما جميعاً البيّنة؟ قال: أقضي بها للحالف الذي هي في يده[٢].
٧٨٣١/٤٦ ـ محمد بن الحسن، عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمكري، عن صفوان، عن علي بن مطر، عن عبدالله بن سنان، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: إنّ رجلين اختصما في دابة إلى علي (عليه السلام) فزعم كلّ واحد منهما أنها نتجت عنده على مذوده، وأقام كل واحد منهما البينة سواء في العدد، فأقرع بينهما سهمين، فعلّم السهمين كل واحد منهما بعلامة، ثم قال: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم، عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم ان كان صاحب الدابة وهو أولى بها، أسألك أن تقرع وتخرج سهمه، فخرج سهم أحدهما فقضى له بها[٣].
٧٨٣٢/٤٧ ـ عن يحيى الجزار قال: اختصم إلى علي [ (عليه السلام) ] رجلان في دابة، وهي في يد أحدهما، وأقام هذا بينة أنها دابته، وأقام هذا بينة أنها دابته، فقضى للذي في يده،
[١] الكافي ٧:٤١٨، من لا يحضره الفقيه ٣:٦٤ ح٣٣٤٤، تهذيب الأحكام ٦:٢٣٤، وسائل الشيعة ١٨:١٨١.
[٢] الكافي ٧:٤١٩، تهذيب الأحكام ٦:٢٢٣، الاستبصار ٣:٣٨، وسائل الشيعة ١٨:١٨٢.
[٣] تهذيب الأحكام ٦:٢٣٦، وسائل الشيعة ١٨:١٨٦، الاستبصار ٣:٤١، من لا يحضره الفقيه ٣:٩٣ ح٣٣٩٣.