مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٥٢٢
انبعث الدم من منخريه، فقال (عليه السلام) انه ولده، فقال عمر: بانبعاث الدم تسلّم اليه المال؟ فقال: إنّه أحقّ بالمال منك ومن سائر الخلق أجمعين، ثم أمر الحاضرين بشمّ الضلع فشمّوه فلم ينبعث الدم من واحد منهم، فأمر أن أعيد اليه ثانية وقال: شمّه فلما شمّه انبعث الدم انبعاثاً كثيراً، فقال (عليه السلام): إنه أبوه فسلّم اليه المال، ثم قال: والله ما كذبت ولا كذّبت[١].
٧٨٢٨/٤٣ ـ البيهقي: أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، أنبأ أبو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو كامل، (قال أبو الوليد: وحدثنا) عبدالله بن محمد، قال: قال أبو عبدالله، ثنا أبو كامل; وحامد بن عمر، وهذا حديثه، قالا: ثنا أبو عوانة، عن سماك، عن حنش، قال: اُتي علي (رضي الله عنه) ببغل يباع في السوق، فقال رجل: هذا بغلي لم أبع ولم أهب، ونزع على ما قال خمسة يشهدون، وجاء رجل آخر يدعيه ويزعم أنه بغله، وجاء بشاهدين، فقال علي (رضي الله عنه): إن فيه قضاء وصلحة، أما الصلح فيباع البغل فيقسم على سبعة أسهم لهذا خمسة ولهذا اثنان، فان أبيتم إلاّ القضاء بالحق فانه يحلف أحد الخصمين أنه بغله ما باعه ولا وهبه، فان تشاححتما أيكما يحلف أقرعت بينكما على الحلف فأيكما قرع حلف، فقضى بهذا وأنا شاهد[٢].
٧٨٢٩/٤٤ ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن شعيب، عن أبي بصير، قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) أن علياً (عليه السلام) أتاه قوم يختصمون في بغلة، فقامت البيّنة لهؤلاء أنّهم أنتجوها على مذودهم ولم يبيعوا ولم يهبوا، وأقام هؤلاء البيّنة أنّهم أنتجوها على مذودهم ولم يبيعوا ولم يهبوا، فقضى بها
[١] مناقب ابن شهر آشوب باب قضاياه (عليه السلام) في عهد الثاني ٢:٣٥٩، مستدرك الوسائل ١٧:٣٩١ ح٢١٦٤٩، البحار ٤٠:٢٢٥.
[٢] سنن البيهقي ١٠:٢٥٩، كنز العمال ٥:٨٢٦ ح١٤٥٠٠.