مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٥١٣
إنما أرادا أن يذهبا بمال المرأة[١].
٧٨٠٧/٢٢ ـ المفيد: قضى أمير المومنين (عليه السلام) في قوم وقع عليهم حائط فقتلهم، وكان في جماعتهم امرأة مملوكة وأخرى حرة، وكان للحرة ولد طفل من حرّ، وللجارية المملوكة ولد طفل من مملوك، ولم يعرف الطفل المملوك، فقرع بينهما وحكم بالحرية لمن خرج عليه سهم الحرية منهما، وحكم بالرق لمن خرج عليه سهم الرق منهما، ثم أعتقه وجعله مولاه وحكم به في ميراثهما بالحكم في الحر ومولاه، فأمضى رسول الله (صلى الله عليه وآله) هذا القضاء وصوّبه حسب إمضائه[٢].
٧٨٠٨/٢٣ ـ محمد بن الحسن، باسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عمن أخبره، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) باليمن في قوم انهدمت عليهم دار، وبقي صبيّان أحدهما حرّ والآخر مملوك، فأسهم أمير المؤمنين (عليه السلام) بينهما، فخرج السهم على أحدهما، فجعل له المال وأعتق الآخر[٣].
٧٨٠٩/٢٤ ـ المفيد: روى نقلة الآثار من العامة والخاصة أن امرأة نكحها شيخ كبير فحملت، فزعم الشيخ أنه لم يصل اليها وأنكر حملها، فالتبس الأمر على عثمان، وسأل المرأة هل افتضك الشيخ وكانت بكراً؟ فقالت: لا، فقال عثمان: أقيموا الحدّ عليها، فقال له أمير المؤمنين (عليه السلام): إن للمرأة سمين سم للمحيض وسمّ للبول فلعلّ الشيخ كان ينال منها فسال ماؤه في سمّ المحيض فحملت منه، فاسأل الرجل عن ذلك، فسئل فقال: قد كنت أنزل الماء في قبلها من غير وصول اليها بالافتضاض، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): الحمل له والولد ولده وأرى عقوبته على الانكار له، فصار
[١] الكافي ٧:٤٢٨، مناقب ابن شهر آشوب باب قضاياه (عليه السلام) في عهد الثاني ٢:٣٧٠، ذخائر العقبى: ٧٠، دعائم الاسلام ٢:٤٩٠، وسائل الشيعة ١٣:١٧٨، تهذيب الأحكام ٦:٢٩٠، البحار ٤٠:٣١٦.
[٢] إرشاد المفيد: ١٠٥، وسائل الشيعة ١٧:٥٩٣، البحار ٤٠:٢٤٦.
[٣] تهذيب الأحكام ٦:٢٣٩، وسائل الشيعة ١٨:١٨٩.