مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٥١٢
٧٨٠٥/٢٠ ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن يوسف بن عقيل، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أكل وأصحاب له شاة، فقال: إن أكلتموها فهي لكم، وإن لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا، فقضى فيه أنّ ذلك باطل لا شيء في المؤاكلة من الطعام ما قلّ منه وما كثر، ومنع غرامته فيه[٣].
٧٨٠٦/٢١ ـ محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن أحمد بن علي الكاتب، عن ابراهيم بن محمد الثقفي، عن عبدالله بن أبي شيبة، عن حريز، عن عطاء بن السائب، عن زاذان، قال: استودع رجلان امرأة وديعة وقالا لها: لا تدفعيها إلى واحد منّا حتى نجتمع عندك، ثم انطلقا فغابا، فجاء أحدهما اليها، فقال: اعطيني وديعتي فإن صاحبي قد مات، فأبت حتى كثر اختلافه، ثم أعطته، ثم جاء الآخر، فقال: هاتي وديعتي، فقالت: أخذها صاحبك وذكر أنّك قد متّ، فارتفعا إلى عمر فقال لها عمر: ما أراك إلاّ وقد ضمنت، فقالت المرأة: اجعل علياً (عليه السلام) بيني وبينه، فقال عمر: اقض بينهما، فقال علي (عليه السلام): هذه الوديعة عندي وقد أمرتماها أن لا تدفعها إلى واحد منكما حتى تجتمعا عندها، فأتني بصاحبك فلم يضمّنها، وقال (عليه السلام):
[١] المؤمنون: ١٢، ١٣، ١٤.
[٢] إرشاد المفيد: ١١٩، وسائل الشيعة ١٩:٢٤١، البحار ٤٠:٢٦٦.
[٣] الكافي ٧:٤٢٨، وسائل الشيعة ١٦:١٣٩، تهذيب الأحكام ٦:٢٩٠.