مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٥٠٩
حنبل بن اسحاق، عن هبة الله بن الحصين، عن الحسن بن علي المذهب، عن أحمد ابن جعفر بن مالك، عن الفضل بن الحباب، عن ابراهيم بن بشير، عن سفيان، عن الأجلح بن عبدالله الكندي، عن الشعبي، عن عبدالله بن الخليل، عن زيد بن أرقم، قال: أتي علي (عليه السلام) بثلاثة نفر وقعوا على جارية في طهر واحد، فولدت ولداً فادّعوه، فقال علي (عليه السلام) لأحدهم: تطيب به نفسك لهذا؟ قال: لا، وقال للآخر تطيب به نفسك لهذا؟ قال: لا، وقال للآخر: تطيب به نفسك لهذا؟ قال: لا، قال: أراكم شركاء متشاكسون إني مقرع بينكم فأيكم أصابته القرعة أغرمته ثلثي القيمة وألزمته الولد، فذكروا ذلك لرسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: ما أجد فيها إلاّ ما قال علي (عليه السلام)[١].
٧٧٩٩/١٤ ـ محمد بن علي بن الحسين، روى عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) علياً (عليه السلام) إلى اليمن، فقال له حين قدم: حدثني بأعجب ما ورد عليك، قال: يارسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطؤوها جميعاً في طهر واحد، فولدت غلاماً فاختلفوا فيه كلّهم يدّعي فيه، فأسهمت بينهم ثلاثة فجعلته للذي خرج سهمه وضمّنته نصيبهم، فقال النبي (صلى الله عليه وآله) ليس من قوم تقارعوا وفوّضوا أمرهم إلى الله إلاّ خرج سهم المحق[٢].
٧٨٠٠/١٥ ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد قال: بعث رسول الله (صلى الله عليه وآله) علياً (عليه السلام) إلى اليمن، فرفع اليه رجلان بينهما جارية يملكان رقها على السواء قد جهلا خطر وطيها فوطئاها في طهر واحد، فحملت ووضعت غلاماً، فقرع على الغلام باسميهما فخرجت القرعة لأحدهما، فألحق به الغلام وألزمه نصف قيمته لو كان عبداً لشريكه، فبلغ رسول الله (صلى الله عليه وآله) القضية فأمضاها وأقر الحكم بها في الاسلام[٣].
[١] البحار ١٠٤:٤١١، مستدرك الوسائل ١٧:٣٧٨ ح٢١٦٣١، مناقب ابن شهر آشوب باب قضاياه (عليه السلام) في حياة رسول الله ٢:٣٥٢.
[٢] من لا يحضره الفقيه ٣:٩٤ ح٣٣٩٩، تهذيب الأحكام ٦:٢٣٨، وسائل الشيعة ١٨:١٨٨.
[٣] إرشاد المفيد: ١٠٥، وسائل الشيعة ١٤:٥٦٧، البحار ١٠٣:٣٣٥.