مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٤٨٦
أُمرت[١].
٧٧٢٩/٦ ـ عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام) إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: البينة في الأموال على المدعي، واليمين على المدّعى عليه[٢].
٧٧٣٠/٧ ـ قال علي (عليه السلام): والبينة في الدماء على من أنكر براءة له مما اُدعي عليه، واليمين على من ادعى[٣].
٧٧٣١/٨ ـ الحسن بن علي العسكري (عليه السلام) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يحكم بين الناس بالبينات والأيمان في الدعاوي، فكثرت المطالبات والمظالم، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أيها الناس إنما أنا بشر، وأنتم تختصمون، ولعل بعضكم ألحنّ بحجته من بعض، وإنما أقضي على نحو ما أسمع منه، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذنّه، فإنما أقطع له قطعة من النار[٤].
(٦) في صفات القاضي
٧٧٣٢/١ ـ الشيخ المفيد، أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر الجعابي، قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد، قال: حدثنا عبيد بن حمدون الرواسي قال: حدّثنا الحسن بن ظريف، قال: سمعت أبا عبدالله جعفر بن محمد، قال: كان علي (عليه السلام) يقول: لو اختصم الي رجلان فقضيت بينهما، ثم مكثا أحوالا كثيرة ثم أتياني في ذلك الأمر لقضيت بينهما قضاءاً واحداً؟ لأن القضاء لا يحول ولا يزول أبداً[٥].
٧٧٣٣/٢ ـ البيهقي: أخبرنا أبو زكريا بن أبي اسحاق المزكي، أنبأ عبدالله بن
[١] دعائم الاسلام ٢:٥١٨، مستدرك الوسائل ١٧:٣٦١ ح٢١٥٨٤.
[٢]و ٣- دعائم الاسلام ٢:٥٢٠، مستدرك الوسائل ١٧:٣٦٧ ح٢١٥٩٨.
[٤] تفسير الامام العسكري (عليه السلام): ٦٧٣ ح٣٧٦، وسائل الشيعة ١٨:١٦٩.
[٥] أمالي المفيد: ٢٨٦، مستدرك الوسائل ١٧:٤٠٨ ح١٦٨٥، البحار ٢:١٧١، أمالي الطوسي المجلس الثالث: ٦٤ ح٩٤.