مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٤٧٠
الباب الخامس عشر:
يكره للانسان أن يكون أول الشهود في الزنا
٧٦٨٨/١ ـ محمد بن علي بن الحسين: روى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يجلد رجل ولا إمرأة حتى يشهد عليهما أربعة شهود على الايلاج والاخراج، وقال: لا أكون أول الشهود الأربعة حتى أخشى المروّعة أن ينكل بعضهم فاُجلد[١].
٧٦٨٩/٢ ـ المفيد: باسناده عن هشام بن سالم، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): أما أنا فلو كنت ما شهدت أول الشهود ـ يعني في الزنا[٢].
٧٦٩٠/٣ ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: ما أحبّ أن أكون أول الشهداء الأربعة[٣].
[١] من لا يحضره الفقيه ٤:٢٤ ح٤٩٩١، وسائل الشيعة ١٨:٣٠٢، تهذيب الأحكام ٦:٢٦.
[٢] أمالي المفيد المجلس ١٠:٥٩، وسائل الشيعة ١٨:٣٠٣.
[٣] الجعفريات: ١٤٤، مستدرك الوسائل ١٧:٤٤٣ ح٢١٨١٦.