مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٤٥٥
الباب التاسع:
في شهادة النساء
٧٦٥٠/١ ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق والنكاح والحدود والدماء، ولا تجوز شهادة النساء بحتاً في درهم حتى يكون معهنّ رجل[١].
٧٦٥١/٢ ـ محمّد بن الحسن، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن اسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبدالله، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه أتي بامرأة بكر زعموا أنها زنت، فأمر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء، فقال علي (عليه السلام): ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله، وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا[٢].
٧٦٥٢/٣ ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج; ومحمد بن حمران، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلنا: أتجوز شهادة
[١] كنز العمال ٧:٢٥ ح١٧٧٩٤.
[٢] تهذيب الأحكام ١٠:١٩، الكافي ٧:٤٠٤، وسائل الشيعة ١٧:٢٦١، عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ٢:٣٩.