مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٤٥١
الباب السابع:
في شهادة المحدود
٧٦٤٥/١ ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) شهد عنده رجل وقد قطعت يده ورجله بشهادة، فأجاز شهادته، وقد كان تاب، (وقد) عرفت توبته[١].
٧٦٤٦/٢ ـ وبهذا الاسناد: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ليس يصيب أحد حدّاً فيقام عليه، ثمّ يتوب إلاّ جازت شهادته[٢].
٧٦٤٧/٣ ـ محمد بن الحسن، باسناده عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: ليس أحد يصيب حدّاً فيقام عليه ثم يتوب إلاّ جازت شهادته إلاّ القاذف، فانه لا تقبل شهادته، إن توبته فيما كان بينه وبين الله تعالى[٣].
[١] الكافي ٧:٣٩٧، وسائل الشيعة ١٨:٢٨٤، تهذيب الأحكام ٦:٢٤٥، الاستبصار ٣:٣٧، من لا يحضره الفقيه ٣:٥١ ح٣٣٠٨.
[٢] الكافي ٧:٣٩٧، وسائل الشيعة ١٨:٢٨٤، تهذيب الأحكام ٦:٢٤٥.
[٣] تهذيب الأحكام ٦:٢٤٥، وسائل الشيعة ١٨:٢٨٣.