مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٤٤٩
الباب السادس:
في شهادة الكفّار وأهل الملل
٧٦٤١/١ ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) اليهود والنصارى إذا شهدوا ثمّ أسلموا جازت شهادتهم[١].
٧٦٤٢/٢ ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه أن علياً (عليه السلام) قال: اليهودي والنصراني إذا أسلما جازت شهادتهما، ما لم يكن ردّها الحاكم وأسلما من أجلها[٢].
٧٦٤٣/٣ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: إذا استشهد الكافر في حال كفره، والطفل الصغير في حال صغره على شهادة، فشهد بها المشرك بعد أن أسلم والطفل الصغير بعد أن بلغ، وكانا مقبولين جازت شهادتهما[٣].
[١] الكافي ٧:٣٩٨، وسائل الشيعة ١٨:٢٨٦، تهذيب الأحكام ٦:٢٥٤.
[٢] الجعفريات: ١٤٥، مستدرك الوسائل ١٧:٤٣٨ ح٢١٧٩٧.
[٣] دعائم الاسلام ٢:٥١٤، مستدرك الوسائل ١٧:٤٣٨ ح٢١٧٩٨.