مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٤٤٣
قال: اللهم نعم، قال: أفلا تجيز شهادة سيدي شباب أهل الجنة، ثم قال لليهودي:
خذ الدرع، فقال اليهودي: أمير المؤمنين جاء معي إلى قاضي المسلمين فقضى على علي ورضي، صدقت والله ياأمير المؤمنين أنها لدرعك سقطت عن جمل لك التقطتها أشهد أن لا إليه إلاّ الله وأن محمداً رسول الله، فوهبها له علي وأجازه بسبع مائة، ولم يزل معه حتى قتل يوم صفين[١].
٧٦٢٥/٤ ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) أنه قال: شهادة الأخ لأخيه جائزة، إذا كان مرضياً، مع رجل آخر[٢].
٧٦٢٦/٥ ـ محمد بن علي بن الحسين: روى اسماعيل بن مسلم، عن الصادق جعفر ابن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (عليه السلام): أنّ شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم، والعبد إذا أشهد على شهادة ثمّ أعتق جازت شهادته إذا لم يردّها الحاكم قبل أن يعتق، وقال (عليه السلام): إن أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته[٣].
٧٦٢٧/٦ ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: إذا استُشهِدَ الكافر في حال كفره، والطفل الصغير في حال صِغَره على شهادة، فشهِد بها المشرك بعد أن أسلم والطفل الصغير بعد أن بلغ، وكانا مقبولين جازت شهادتها[٤].
[١] كنز العمال ٧:٢٦ ح١٧٧٩٥، حلية الأولياء ٤:١٣٩.
[٢] الجعفريات: ١٤٣، مستدرك الوسائل ١٧:٤٤٠ ح٢١٨٠٦.
[٣] من لا يحضره الفقيه ٢:٤٥ ح٣٢٩٥، تهذيب الأحكام ٦:٢٥٠، الاستبصار ٣:١٧، وسائل الشيعة ١٨:٢٥٧.
[٤] دعائم الاسلام ٢:٥١٤، مستدرك الوسائل ١٧:٤٣٨ ح٢١٧٩٨.