مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٤٢٩
فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا، فقتل إثنان وجرح اثنان، فأمر بالمجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة، وقضى بدية المقتولين على المجروحين، وأمر أن يقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية، فإن مات أحد المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء[١].
٧٥٩٩/١٩ ـ محمد بن الحسن، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى علي (عليه السلام) في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد، وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الاسلام، فأقرع بينهم: فجعل الولد لمن قرع وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين، فضحك رسول الله (صلى الله عليه وآله) حتى بدت نواجذه، قال: وقال: ما أعلم فيها شيئاً إلاّ ما قضى علي (عليه السلام)[٢].
٧٦٠٠/٢٠ ـ الحاكم النيسابوري: حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه، أنبأ أبو المثنى، ثنا مسدد، ثنا يحيى القطان، عن الأجلح، عن الشعبي، عن عبدالله بن الخليل، عن زيد بن أرقم، قال: كنت جالساً عند النبي(صلى الله عليه وسلم)إذ جاءه رجل من أهل اليمن فقال: إن ثلاثة من أهل اليمن أتوا علياً (رضي الله عنه) يختصمون إليه في ولِد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فقال: للاثنين منهما طيبا بالولد لهذا، فقالا: لا، ثم قال: للاثنين طيبا بالولد لهذا، فقالا: لا، ثم قال: للاثنين طيبا بالولد لهذا، فقالا: لا، ثم قال: أنتم شركاء متشاكسون إني مقرع بينكم فمن قرع له فله الولد وعليه لصاحبيه ثلثا الدية، فأقرع بينهم، فجعله لمن قرع، فضحك رسول الله (صلى الله عليه وسلم) حتى بدت اضراسه، أو قال نواذجه[٣].
[١] الكافي ٧:٢٨٤، تهذيب الأحكام ١٠:٢٤٠، وسائل الشيعة ١٩:١٧٢، مناقب ابن شهر آشوب باب قضاياه (عليه السلام) في خلافته ٢:٣٨٠، البحار ١٠٤:٣٨٦.
[٢] تهذيب الأحكام ٨:١٦٩، وسائل الشيعة ١٤:٥٦٦، الاستبصار ٣:٣٦٩.
[٣] مستدرك الحاكم ٢: ٢٠٧، سنن البيهقي ١٠: ٢٦٧، كنز العمال ٦: ٢٠٦ ح١٥٣٦٥.