مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٤٢٦
منهم ضامن صاحبه[١].
٧٥٨٧/٧ ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل داس بطن رجل حتى أحدث في ثيابه، فقضى (عليه السلام) أن يداس بطنه حتى يحدث في ثيابه كما أحدث، أو يغرم ثلث الدية[٢].
٧٥٨٨/٨ ـ محمد بن علي بن الحسين: روى محمد بن سهل، عن أبيه، عن بعض أشياخه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن رجل كان جالساً مع قوم فمات وهو معهم، أو رجل وجد في قبيلة، أو على دار قوم، فادّعي عليهم، قال: ليس عليهم قود ولا يبطلّ دمه، عليهم الدية[٣].
٧٥٨٩/٩ ـ البيهقي: أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل، أنبأ أبو عثمان عمرو بن عبدالله البصري، ثنا محمد بن عبدالوهاب، أنبأ جعفر بن عون، أنبأ سعيد، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، أن رجلا استأجر أربعة يحفرون بئراً، فسقط طائفة منها على رجل فمات، فرفع ذلك إلى علي (رضي الله عنه) قال: فجعل (رضي الله عنه) على الثلاثة ثلاثة أرباع الدية، ورفع عنهم الربع نصيب الميت[٤].
٧٥٩٠/١٠ ـ عن علي (عليه السلام) أنه قضى في رجل عض رجلا فنترَ يده من فيه فاقتلع ثناياه، فأبطلها علي[٥].
٧٥٩١/١١ ـ محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد الكوفي، عن إبراهيم بن الحسن،
[١] من لا يحضره الفقيه ٤:١٥٩ ح٥٣٦١، وسائل الشيعة ١٩:١٧٥.
[٢] الكافي ٧:٣٧٧، تهذيب الأحكام ١٠:٢٥١، وسائل الشيعة ١٩:١٣٨، من لا يحضره الفقيه ٤:١٤٧ ح٥٣٢٦.
[٣] من لا يحضره الفقيه ٤:٩٩ ح٥١٧٧، وسائل الشيعة ١٩:١١٣.
[٤] سنن البيهقي ٨:١١٢.
[٥] دعائم الاسلام ٢:٤٢٦، مستدرك الوسائل ١٨:٤١١ ح٢٣١٠٥.