مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٤٢٥
٧٥٨٣/٣ ـ ابن شهر آشوب: الصادق (عليه السلام): تزوج رجل من الأنصار امرأة على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام)، فلما كان ليلة البناء بها عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة، فلما دخل الزوج يباضع أهله، ثار الصديق واقتتلا في البيت، فقتل الزوج الصديق، وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق، فقال (عليه السلام) تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج[١].
٧٥٨٤/٤ ـ عبدالله بن جعفر، عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر ابن محمد، عن أبيه أنه أتي علي (عليه السلام) بقتيل وجد بالكوفة مقطّعاً، فقال: صلّوا (سلوا) عليه ما قدرتم عليه منه (بينة)، ثم استحلفهم قسامة بالله ما قتلناه ولا علمنا (له) قاتلا، وضمّنهم الدية[٢].
بيـان:
قال الشيخ: لا تنافي بين الأخبار، لأن الدية انما تلزم أهل القرية والقبيلة الذين وجد القتيل فيهم إذا كانوا متهمين بقتله وامتنعوا من القسامة، فأما إذا لم يكونوا متهمين بقتله أو أجابوا إلى القسامة فلا دية عليهم، وتؤدى دية القتيل من بيت المال.
|