مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٤٢٤
الباب الخامس:
مسائل متفرقه في الديّات
٧٥٨١/١ ـ محمد بن الحسن، عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة يجامعها، وهم ينظرون فرجم، ثم رجع واحد منهم، قال: يغرم ربع الدية إذا قال شبّه عليّ، وإذا رجع اثنان وقالا: شبّه علينا غرما نصف الدية، وإن رجعوا كلهم وقالوا: شبّه علينا غرموا الدية، فان قالوا: شهدنا بالزور قتلوا جميعاً[١].
٧٥٨٢/٢ ـ محمد بن الحسن، باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب بن قيس البجلي، عن اسحاق بن عمار، عن جعفر (عليه السلام) أن علياً (عليه السلام) كان يقول: لا يقضى في شيء من الجراحات حتى تبرأ[٢].
[١] تهذيب الأحكام ٦:٢٨٥، الجعفريات: ١٤٤، مستدرك الوسائل ١٧:٤١٨ ح٢١٧٢٠، وسائل الشيعة ١٨:٢٤٣.
[٢] تهذيب الأحكام ١٠:٢٩٤، وسائل الشيعة ١٩:٢١١.