مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٤٢٢
غياث بن كلوب، عن اسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه، انّ عليّاً (عليه السلام) كان يقول: من عفا عن الدم من ذوي سهم له فيه، فعفوه جائز وسقط الدم وتصير دية، ويرفع عنه حصّة الّذي عفا[١].
(٧) في اجتماع الديّات
٧٥٧٥/١ ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن الوليد، عن محمد بن فرات، عن الأصبغ بن نباتة، قال: سئل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن رجل ضرب رجلا على هامته، فادّعى المضروب أنّه لا يبصر شيئاً ولا يشمّ الرائحة، وأنّه قد ذهب لسانه، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): إن صدق فله ثلاث ديات، فقيل: ياأمير المؤمنين وكيف يعلم أنه صادق؟ فقال: أما ما ادّعاه أنّه لا يشمّ الرائحة فإنّه يدنى منه الحراق فإن كان كما يقول وإلاّ نحّى رأسه ودمعت عينه، وأمّا ما ادّعاه في عينه فإنّه يقابل بعينه الشمس فإن كان كاذباً لم يتمالك حتى يغمض عينه، وإن كان صادقاً بقيتا مفتوحتين، وأما ما ادّعاه في لسانه فإنّه يضرب على لسانه بإبرة فإن خرج الدم أحمر فقد كذب وإن خرج الدم أسود فقد صدق[٢].
٧٥٧٦/٢ ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن محمد بن خالد البرقي، عن حماد بن عيسى، عن ابراهيم بن عمر، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حيّ، بستّ ديات[٣].
[١] تهذيب الأحكام١٠: ١٧٧، الاستبصار٤: ٢٦٤، وسائل الشيعة١٩: ٨٦.
[٢] الكافي ٧:٣٢٣، وسائل الشيعة ١٩:٢٧٩، تهذيب الأحكام ١٠:٢٦٨، من لا يحضره الفقيه ٣:١٩ ح٣٢٥٠، البحار ١٠٤:٤١٢.
[٣] الكافي ٧:٣٢٥، تهذيب الأحكام ١٠:٢٥٢، وسائل الشيعة ١٩:٢٨٠.