مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٤٢١
ديته على الامام، ويصلّون عليه ويدفنونه، قال: وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات، إنّ ديته من بيت مال المسلمين[١].
(٦) الرجل يقتل وله وليان أو أكثر
٧٥٧١/١ ـ محمد بن الحسن، عن الحسن بن موسى، عن غياث بن كلوب، عن اسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أن علياً (عليه السلام) كان يقول: من عفا عن الدم من ذوي سهم له فيه، فعفوه جائز وسقط الدم وتصير الدية ويرفع عنه حصة الذي عفا[٢].
٧٥٧٢/٢ ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن حديد; وابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابه رفعه; إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل قُتل وله وليّان، فعفا أحدها وأبى الآخر أن يعفو، قال: إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل، وردّ نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه[٣].
٧٥٧٣/٣ ـ وعنه، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن عفا من ذي سهم، فإنّ عفوه جائز، وقضى في أربعة أخوة عفا أحدهم، قال: يعطي بقيّتهم الدية ويرفع عنهم بحصّة الذي عفا[٤].
٧٥٧٤/٤ ـ محمد بن الحسن، باسناده عن الصفّار، عن الحسن بن موسى، عن
[١] الكافي ٧:٣٥٤، وسائل الشيعة ١٩:١٠٩، تهذيب الأحكام ١٠:٢٠٢.
[٢] تهذيب الأحكام ١٠:١٧٧، الاستبصار ٤:٢٦٤، وسائل الشيعة ١٩:٨٦.
[٣] الكافي ٧:٣٥٦، وسائل الشيعة ١٩:٨٤، تهذيب الأحكام ١٠:١٧٧، من لا يحضره الفقيه ٤:١٣٨ ح٥٣٠٥.
[٤] الكافي ٧:٣٥٧، وسائل الشيعة ١٩:٨٥، تهذيب الأحكام ١٠:١٧٧، الاستبصار ٤:٢٦٢.