مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٤١٦
الباب الرابع:
في نوادر أحكام الديات
(١) في رجل أوصى بثلثه ثم قتل خطأ
٧٥٥٦/١ ـ محمد بن الحسن بإسناده، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) في رجل أوصى بثلثه ثم قتل خطأ، قال (عليه السلام): ثلث ديته داخل في وصيته[١].
(٢) حكم جماعة تعلق أحدهم بالأخر فافترسهم الأسد
٧٥٥٧/١ ـ محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمّون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الأصم، عن مسمع بن عبدالملك، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أن قوماً احتفروا زبية للأسد باليمن، فوقع فيها الأسد فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الأسد، فوقع فيها رجل فتعلّق بآخر فتعلّق الآخر بآخر والآخر بآخر، فجرحهم الأسد، فمنهم من مات من جراحة الأسد، ومنهم من
[١] تهذيب الأحكام ١٠:٣١٣، وسائل الشيعة ١٩:١٧١، الكافي ٧:١١.