مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٤٠٧
(١٩) ديّة سلس البول
٧٥٢٧/١ ـ محمد بن الحسن، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسن، عن محمد بن أبي يحيى الخزاز، عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه(عليهما السلام) أن علياً (عليه السلام) قضى في رجل ضُرِب حتى سلس بوله: بالدية كاملة[١].
٧٥٢٨/٢ ـ عبدالله بن جعفر، عن السندي بن محمد، عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه: أن رجلا ضُرب (رجلا) على رأسه فسلس بوله، فرفع إلى علي (عليه السلام) فقضى فيه (عليه) بالدية في ماله[٢].
(٢٠) ديات النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين
٧٥٢٩/١ ـ عن علي (عليه السلام) أنه قضى في جنين الأمة بعشر ثمن أمّه[٣].
٧٥٣٠/٢ ـ محمد بن الحسن، باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمّه[٤].
٧٥٣١/٣ ـ محمد بن يعقوب، بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: جعل دية الجنين مائة دينار، وجعل منّي الرجل إلى أن يكون جنيناً خمسة أجزاء، فإذا كان جنيناً قبل أن تلجه الرّوح مائة دينار وذلك أن الله عزّوجلّ خلق الانسان من سلالة وهي النطفة فهذا جزء، ثم علقة فهو جزءآن، ثم مضغة فهو ثلاثة أجزاء، ثم عظماً فهو أربعة أجزاء، ثم يكسا لحماً، فحينئذ تم جنيناً فكملت له
[١] تهذيب الأحكام ١٠:٢٥١، وسائل الشيعة ١٩:٢٨٥، من لا يحضره الفقيه ٤:١٤٣ ح٥٣١٥.
[٢] قرب الاسناد: ١٤٧ ح٥٣٠، وسائل الشيعة ١٩:٢٨٥، البحار ١٠٤:٤١٤.
[٣] دعائم الاسلام ٢:٤٢٣، مستدرك الوسائل ١٨:٣٦٧ ح٢٢٩٧٣.
[٤] تهذيب الأحكام ١٠:٢٨٨، وسائل الشيعة ١٩:١٦٦، الكافي ٧:٣١٠.