مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٤٠٦
ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار، ودية نقبه دينار وثلث دينار، ودية فكّه ديناران وأربعة أخماس دينار، ودية كلّ ظفر عشرة دنانير، وفي موضحة الأصابع ثلث دية الأصابع[١].
٧٥٢٥/٢ ـ محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن الأصمّ، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في الظفر إذا قلع ولم ينبت وخرج أسود فاسداً عشرة دنانير، فإن خرج أبيض فخمسة دنانير[٢].
(١٨) دية أدر الخصيتين والبجرة
٧٥٢٦/١ ـ محمد بن يعقوب، بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال:
(وفي خصية الرجل خمسمائة دينار) فإن أصيب رجل فأدَرَ خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار، فان فحج فلم يستطع المشي إلاّ مشياً لا ينفعه، فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار، فإن اُحدب منها الظهر فحينئذ تمتّ ديته ألف دينار، والقسامة كلّ شيء من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته، ودية البجرة إذا كانت فوق العانة عشر دية النفس مائة دينار، فإن كانت في العانة فخرقت الصفاق فصارت اُدرة في إحدى البيضتين فديتها مائة دينار خمس الدية[٣].
[١] الكافي ٧:٣٤٠، تهذيب الأحكام ١٠:٣٠٦، وسائل الشيعة ١٩:٢٣٤، من لا يحضره الفقيه ٤:٩٠ ح٥١٥٠.
[٢] الكافي ٧:٣٤٢، تهذيب الأحكام ١٠:٢٥٦، وسائل الشيعة ١٩:٢٦٦.
[٣] الكافي ٧:٣٤٢، تهذيب الأحكام ١٠:٣٠٧، وسائل الشيعة ١٩:٢٣٦، من لا يحضره الفقيه ٤:٩١ ح٥١٥٠.