مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٤٠٣
ثلث دية النفس، ودية موضحة العثم أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون ديناراً، ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها مائة دينار وستون دينار، فإن كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستة وستون ديناراً وثلثا دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار، ودية نقبها ربع دية كسرها ومائة وستون ديناراً[١].
(١٦) ديات الركبة والساق والكعب
٧٥٢٣/١ ـ محمد بن يعقوب، بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: وفي الركبة إذا كسرت وجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجل مائتا دينار، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون ديناراً، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون ديناراً، ودية نقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون ديناراً، منها دية كسرها مائة دينار، وفي نقل عظامها خمسون ديناراً، وفي موضحتها خمسة وعشرون ديناراً، وفي قرحة فيها لا تبرأ ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، وفي نفوذها ربع دية كسرها خمسون ديناراً، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون ديناراً، فإن رضّت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، فإن فكّت فديتها ثلاثة أجزاء من دية الكسر ثلاثون ديناراً.
وفي الساق إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون ديناراً، وفي
[١] الكافي ٧:٣٣٨، تهذيب الأحكام ١٠:٣٠٤، وسائل الشيعة ١٩:٢٣٢، من لا يحضره الفقيه ٤:٨٨ ح٥١٥٠.