مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٤٠١
عظامه خمسة دنانير وثلث دينار، وفي نقبه ديناران وثلثا دينار، وفي فكّه ثلاثة دنانير وثلثا دينار، وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة وعشرون ديناراً ونصف وربع نصف عشر دينار، وفي كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس ديناراً، وفي صدعه أربعة دنانير وخمس دينار، وفي موضحته ديناران وثلث دينار، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث دينار، وفي نقبه ديناران وثلثا دينار، وفي فكّه ثلاثة دنانير وثلثا دينار، وفي ظفر كلّ اصبع منها خمسة دنانير، وفي الكفّ إذا كسرت فجبرت على عثم ولا عيب فديتها أربعون ديناراً، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون ديناراً، ودية موضحتها خمسة وعشرون ديناراً ودية نقل عظامها عشرون ديناراً ونصف دينار، ودية نقبها ربع دية كسرها عشرة دنانير، ودية قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر ديناراً وثلث دينار[١].
(١٤) ديات الصدر والأضلاع
٧٥٢١/١ ـ محمد بن يعقوب، بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: في الصدر إذا رضّ فثنّى شقيه كليهما، فديته خمسمائة دينار، ودية أحد شقّيه إذا انثنى مائتان وخمسون ديناراً، وإذا انثنى الصدر والكتفان فديته ألف دينار، وإن انثنى أحد شقّي الصدر وإحدى الكتفين، فديته خمسمائة دينار، ودية موضحة الصدر خمسة وعشرون ديناراً، ودية موضحة الكتفين والظهر خمسة وعشرون ديناراً، وإن اعترى الرجل من ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت، خمسمائة دينار، فإن انكسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديّته مائة دينار، وإن عثم فديته ألف دينار، وفي حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة وخمسة وعشرون ديناراً.
[١] الكافي ٧:٣٣٦، وسائل الشيعة ١٩:٢٢٩، تهذيب الأحكام ١٠:٣٠٢، من لا يحضره الفقيه ٤:٨٥ ح٥١٥٠.