مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٩٩
كسرها خمسة وعشرون ديناراً، ودية نقبها نصف دية موضحتها اثنا عشر ديناراً ونصف دينار، ودية نافذتها خمسون ديناراً، فإن كانت فيه قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية الساعد ثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، وذلك ثلث دية التي هي فيه.
ودية الرسغ إذا رضّ فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة دينار وستّة وستّون ديناراً وثلثا دينار،.
وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب، فديتها خمس دية اليد مائة دينار، وإن فُكّ الكف فديتها ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون ديناراً وثلثا دينار، وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً، ودية نقل عظامها خمسون ديناراً نصف دية كسرها، وفي نافذتها إن لم تنسدّ خمس دية اليد مائة دينار، فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً.
ورواه الصدوق والشيخ كما مر إلاّ أنهما قالا في أوله: في الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، فإن كسر إحدى القصبتين من الساعد فديته خمس دية اليد مائة دينار، وزاد الصدوق أيضاً هنا: وفي إحداهما أيضاً في الكسر لأحد الزندين خمسون ديناراً، وفي كليهما مائة دينار، ثم إن الشيخ والصدوق نقلا عن الخليل أنه قال: الرسخ: مفصل ما بين الساعد والكف[١].
(١٣) ديات أصابع اليدين
٧٥٢٠/١ ـ محمد بن يعقوب، بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في دية الأصابع والقصب التي في الكف: ففي الابهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار
[١] الكافي ٧:٣٣٥، وسائل الشيعة ١٩:٢٢٧، تهذيب الأحكام ١٠:٣٠١، من لا يحضره الفقيه ٤:٨٣ ح٥١٥٠.