مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٩٨
في العضد إذا انكسر فجبر على غير عثم ولا عيب، فديتها خمس دية اليد مائة دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها خمسون ديناراً، ودية نقبها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً.
وفي المرفق إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار، وذلك خمس دية اليد، فإن انصدع فديته أربعة أخماس كسره ثمانون ديناراً، فإن نقل منه العظام فديته مائة وخمسة وسبعون ديناراً: للكسر مائة دينار ولنقل العظام خمسون ديناراً، وللموضحة خمسة وعشرون ديناراً، فإن كانت فيه ناقبة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً فإن رُضّ المرفق فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، فإن كان فكّ فديته ثلاثون ديناراً[١].
(١٢) دية الساعد والرسغ والكف
٧٥١٩/١ ـ محمد بن يعقوب، بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: وفي الساعد إذا كسر ثم جبر على غير عثم ولا عيب، فديته خمس دية اليد مائتا دينار، فإن كسرت قصبتا الساعد فديتها خمس دية اليد مائة دينار، وفي الكسر لأحد الزندين خمسون ديناراً، وفي كليهما مائة دينار، فان انصدعت إحدى القصبتين ففيها أربعة أخماس دية إحدى قصبتي الساعد أربعون ديناراً، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون ديناراً، ودية نقل عظامها ربع دية
[١] الكافي ٧:٣٣٥، وسائل الشيعة ١٩:٢٢٦، تهذيب الأحكام ١٠:٣٠١، من لا يحضره الفقيه ٤:٨٣ ح٥١٥٠.