مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٩٦
ديناراً ونصف دينار، فما انكسر منها من شيء فبحسابه من الخمسة والعشرين ديناراً[١].
٧٥١٢/٣ ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم أو غيره، عن أبان، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يقول: إذا اسودّت الثنيّة جعل فيها ثلث الدية[٢].
٧٥١٣/٤ ـ وعنه، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون، عن عبدالله بن عبدالرحمن، عن مسمع، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: إن علياً (عليه السلام): قضى في سنّ الصبي قبل أن يثغر بعيراً في كل سنّ[٣].
٧٥١٤/٥ ـ محمد بن علي بن الحسين، باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قضى في الأسنان التي تقسم عليها الدية، أنها ثمانية وعشرون سنّاً: ستة عشر في مواخير الفم، وأثنى عشر في مقاديمه، فدية كل سنّ من المقاديم إذا كسر حتى يذهب خمسون ديناراً يكون ذلك ستمائة دينار، ودية كل سن من المواخير إذا كسر حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون ديناراً، فيكون ذلك أربعمائة دينار، فذلك ألف دينار، فما نقص فلا دية له، وما زاد فلا دية له[٤].
٧٥١٥/٦ ـ محمد بن الحسن، باسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): للانسان واحد وثلاثون ثغرة في كل ثغرة ثلاثة أبعرة وخُمس بعير[٥].
[١] الكافي ٧:٣٣٣، تهذيب الأحكام ١٠:٣٠٠، وسائل الشيعة ١٩:٢٢٤، من لا يحضره الفقيه ٤:٨٢ ح٥١٥٠.
[٢] الكافي ٧:٣٣٣، تهذيب الأحكام ١٠:٢٥٦، الاستبصار ٤:٢٩٠، وسائل الشيعة ١٩:٢٢٥.
[٣] الكافي ٧:٣٣٤، تهذيب الأحكام ١٠:٢٦١، وسائل الشيعة ١٩:٢٢٥.
[٤] من لا يحضره الفقيه ٤:١٣٦ ح٥٣٠٠، وسائل الشيعة ١٩:٢٦١.
[٥] تهذيب الأحكام١٠: ٢٦٠، الاستبصار٤: ٢٩٠، وسائل الشيعة١٩: ٣٦٣.