مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٩٣
فبحساب ذلك[١].
٧٥٠٤/٢ ـ محمد بن الحسن، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن ابن أبي نصر، عن عيسى بن مهران، عن أبي غانم، عن منهال بن خاليل، عن سلمة بن تمّام، قال: أهرق رجل قدراً فيها مرق على رأس رجل فذهب شعره، فاختصموا في ذلك إلى علي (عليه السلام) فأجّله سنة، فجاء فلم ينبت شعره: فقضى عليه بالدية[٢].
(٦) دية الشفتين
٧٥٠٥/١ ـ محمد بن يعقوب، بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال: إذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت، فديتها خمسمائة دينار، فما قطع منها فبحساب ذلك، فإن انشقّت حتى تبدو منها الأسنان ثم دوويت وبرأت والتأمت، فديتها مائة دينار، فذلك خمس دية الشفة إذا قطعت فاستؤصلت، وما قطع منها فبحساب ذلك، وان شترت فشينت شيئاً قبيحاً فديتها مائة دينا وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، ودية الشفة السفلى اذا استؤصلت ثلثا الدية ستمائة وستة وستون ديناراً وثلثا دينار، فما قطع منها فبحساب ذلك، فإن انشقّت حتى تبدو الأسنان منها ثم برأت والتأمت فديتها مائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار، وإن اُصيبت فشينت شيئاً قبيحاً فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار وذلك نصف (ثلث) ديتها، قال ظريف: فسألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ذلك فقال: بلغنا أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) فضلها لأنها تمسك الماء والطعام مع الأسنان، فلذلك فضّلها في حكومته[٣].
[١] دعائم الاسلام ٢:٤٣٠، مستدرك الوسائل ١٨:٣٧٦ ح٢٣٠٠٥.
[٢] تهذيب الأحكام ١٠:٢٦٢، من لا يحضره الفقيه ٤:١٥٠ ح٥٣٣١، وسائل الشيعة ١٩:٢٦١.
[٣] الكافي ٧:٣٣١، من لا يحضره الفقيه ٤:٨١ ح٥١٥٠، وسائل الشيعة ١٩:٢٢١.