مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٩١
٧٤٩٥/٩ ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: في شفر العين الأعلى إذا أصيب فَشَتِرَ، ففيه ثلث دية العين، وفي الأسفل نصف دية العين، وما اُصيب منه فبحساب ذلك، وإذا نتفت أشفار العينين كلها فلم تنبت ففيها الدية، وفي كل واحد ربع الدية، وهما سواء الأعلى والأسفل[١].
٧٤٩٦/١٠ ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: في العينين الدية، وفي كل واحدة منهما نصف الدية[٢].
٧٤٩٧/١١ ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: في عين الأعور الصحيحة الدية كاملة (يعني اذا لم يأخذ دية العين التي عَوِرت)[٣].
٧٤٩٨/١٢ ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه; ومحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعاً، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل أعور اُصيبت عينه الصحيحة ففقأت، أن تفقأ إحدى عيني صاحبه، ويُعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفى عن عين صاحبه[٤].
٧٤٩٩/١٣ ـ وعنه، عن محمد بن يحيى، عن موسى بن الحسن، عن محمد بن عبدالحميد، عن أبي جميلة، عن عبدالله بن سليمان، عن عبدالله بن أبي جعفر، عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: في العين العوراء تكون قائمة فتخسف، فقال: قضى فيها علي ابن أبي طالب (عليه السلام) نصف الدية في العين الصحيحة[٥].
٧٥٠٠/١٤ ـ البيهقي: أخبرنا أبو حازم، أنبأ أبو الفضل بن خميرويه، أنبأ أحمد بن
[١] دعائم الاسلام ٢:٤٣١، مستدرك الوسائل ١٨:٣٣٩ ح٢٢٩٠٧.
[٢] دعائم الاسلام ٢:٤٣١، مستدرك الوسائل ١٨:٣٣٧ ح٢٢٨٩٥.
[٣] دعائم الاسلام ٢:٤٣١، مستدرك الوسائل ١٨:٣٧٠ ح٢٢٩٨٠.
[٤] الكافي ١٧:٣١٧، تهذيب الأحكام ١٠:٢٦٩، وسائل الشيعة ١٩:١٣٦.
[٥] الكافي ٧:٣١٨، تهذيب الأحكام ١٠:٢٧٠، وسائل الشيعة ١٩:٢٥٤.