مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٨٩
بعض بصره وبقي بعض، فرفع ذلك إلى علي [ (عليه السلام) ] فأمر بعينه الصحيحة فعصبت، فأمر رجلا ببيضة فانطلق بها وهو ينظر حتى انتهى بصره، ثم خط عند ذلك عَلَماً ثم نظر في ذلك فوجدوه سواء، فأعطاه بقدر ما نقص، ثم خطّ عنها من مال الآخر[١].
٧٤٩١/٥ ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس; وعن أبيه، عن ابن فضال جميعاً، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام)، قال يونس: عرضت عليه الكتاب فقال: هو صحيح، وقال ابن فضال: قضى أمير المومنين (عليه السلام): إذا أصيب الرجل في إحدى عينيه فإنّها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة، وينظر ما ينتهي بصر عينه الصحيحة، ثم تغطّى عينه الصحيحة وينظر ما تنتهي عينه المصابة، فيعطى ديته من حساب ذلك، والقسامة مع ذلك من الستّة الأجزاء على قدر ما أصيب من عينه، فإن كان سدس بصر فقد حلف هو وحده وأُعطي، وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف مع رجل آخر، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر، وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر، وإن كان بصره كلّه حلف هو وحله معه خمسة نفر، وكذلك القسامة كلّها في الجروح، وإن لم يكن للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الأيمان، إن كان سدس بصره حلف مرّة واحدة، وإن كان ثلث بصره حلف مرّتين، وإن كان أكثر على هذا الحساب، وإنما القسامة على مبلغ منتهى بصره، وإن السمع فعلى نحو من ذلك غير أنّه يضرب له بشيء حتى يعلم منتهى سمعه ثمّ يقاس من ذلك، والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه، فإن كان سمعه كلّه فخيف منه فجور فإنّه يترك حتى إذا استثقل نوماً صيح به
[١] كنز العمال ٥:٨٤٠ ح١٤٥٢٧.