مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٨٧
من الابل، وكذلك دية الاُذن إذا قطعت فجدعت خمسون من الابل، قال: وما كان ذلك من جروح أو تنكيل فيحكم به ذوا عدل منكم ـ يعين به الامام ـ {وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}[١][٢].
٧٤٨٦/٢ ـ محمّد بن يعقوب، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام): في النفس الدية أرباع: ربع جذاع، وربع حقاق، وربع بنات لبون، وربع بنات مخاض، وفي اللسان إذا استوصل مثل الدية أرباعاً، وفي الأنف إذا استؤصل أو قطع مارِنه الدية أرباعاً: ربع جذاع، وربع حقاق، وربع بنات لبون، وربع بنات مخاض، وفي الذكر إذا استوصل الدية أرباعاً، وفي الحشفة الدية أرباعاً، وفي العين نصف الدية، وفي الاذن نصف الدية، وفي اليد نصف الدية، وفي الرجل نصف الدية، وفي إحدى الانثيين نصف الدية، وفي إحدى الشفتين نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الابل، وفي الهاشمة عشر من الابل، وفي الموضحة خمس من الابل، وفي الاسنان في كل سن خمس من الابل، وفي الأصابع في كل اصبع عشر من الابل، كل ذلك على العاقلة، وما كان دون السن في الموضحة فلا تعقله العاقلة[٣].
(٣) دية العين والشفر والحاجب
٧٤٨٧/١ ـ محمد بن يعقوب، عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن ابن ظريف، عن أبيه ظريف بن ناصح، قال: حدثني رجل يقال له: عبدالله بن أيوب، قال: حدثني أبو عمرو المتطبب، قال: عرضته (أي كتاب الفرائض الوارد
[١] المائدة: ٤٤.
[٢] تفسير العياشي ١:٢٢٣، تفسير البرهان ١:٤٧٦، البحار ١٠٤:٤٢٠.
[٣] مسند زيد بن علي: ٣٤٣.