مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٨٦
٧٤٨١/٧ ـ عن ابن جريج، حدثنا عبدالكريم، عن علي [ (عليه السلام) ] قال: إن العمد السلاح، وشبه العمد الحجر والعصا، ويغلظ شبه العمد الدية ولا يقتل منه[١].
٧٤٨٢/٨ ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: شبه العمد الضرب بالخشبة الضخمة والحجر العظيم[٢].
٧٤٨٣/٩ ـ محمد بن يعقوب: عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يقول: الدية ألف دينار، وقيمة الدنانير عشرة آلاف درهم، لأهل الأمصار، ولأهل البوادي الدية مائة من الابل، ولأهل السواد مائتا بقرة أو ألف شاة[٣].
٧٤٨٤/١٠ ـ وعنه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن ابن محبوب، عن أبي ولاّد، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: كان علي (عليه السلام) يقول: تستأدى دية الخطأ في ثلاث سنين، وتستأدى دية العمد في سنة[٤].
(٢) في دية الأعضاء
٧٤٨٥/١ ـ العياشي: عن ابن سنان، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في دية الأنف إذا استؤصل مائة من الابل: ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر، ودية العين إذا فقأت خمسون من الابل، ودية ذكر الرجل إذا قطع من الحشفة مائة من الابل، على أسباب الخطأ دون العمد، وكذلك دية الرِجل، وكذلك دية اليد إذا قطعت خمسون
[١] كنز العمال ١٥:١٢٢ ح٤٠٣٦٩.
[٢] كنز العمال ١٥:١٢٢ ح٤٠٣٧٠.
[٣] الكافي ٧:٢٨٠، تهذيب الأحكام ١٠:٦٠، الاستبصار ٤:٢٥٩، وسائل الشيعة ١٩:١٤٢، من لا يحضره الفقيه ٤:١٠٧ ح٥٢٠١.
[٤] الكافي ٧:٢٨٣، تهذيب الأحكام ١٠:١٦٢، وسائل الشيعة ١٩:١٥٠، من لا يحضره الفقيه ٤:١٠٨ ح٥٢٠٦.