مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٨٥
درهماً أو عشرة دنانير، ومن الغنم قيمة كلّ ناب من الابل عشرون شاة[١].
٧٤٧٧/٣ ـ زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) أنه قال: في النفس في قتل الخطأ من الورق عشرة آلاف درهم، ومن الذهب ألف مثقال، ومن الابل مائة بعير: ربع جذاع، وربع حقاق، وربع بنات لبون، وربع بنات مخاض، ومن الغنم ألفا شاة، ومن البقر مائتا بقرة، ومن الحلل مائتا حلّة يمانية، وفي شبه العمد من الورق اثنا عشر ألف درهم، ومن الذهب ألف مثقال ومائتا مثقال، ومن الابل مائة بعير: ثلاثة وثلاثون جذعة، وثلاثة وثلاثون حقة، وأربع وثلاثون ما بين ثنية إلى بازل، عامها كلها خليفة، ومن الغنم ألفا شاة وأربعمائة شاة، ومن البقر مائتا بقرة وأربعون بقرة، ومن الحلل مائتا حلّة وأربعون حلّة يمانية[٢].
٧٤٧٨/٤ ـ وعنه، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) قال: العمد قتل السيف والحديد، وشبه العمد قتل الحجر والعصا، والخطأ ما أراد القاتل غيره فأخطأه فقتله[٣].
٧٤٧٩/٥ ـ عن عاصم بن ضمرة، قال: قال علي [ (عليه السلام) ]: إن الدية في الخطأ أرباعاً: خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات لبون، وخمس وعشرون بنات مخاض[٤].
٧٤٨٠/٦ ـ عن علي [ (عليه السلام) ] قال: في شبه العمد: الحربة بالعصا والحجر الثقيل ثلاثاً: ثلاث جذاع، وثلاث حقاق، وثلاث ثنيّة إلى بازل عامها[٥].
[١] الكافي ٧:٢٨١، تهذيب الأحكام ١٠:١٥٨، الاستبصار ٤:٢٥٩، وسائل الشيعة ١٩:١٤٦، المقنع: ٥١٤، تفسير العياشي ١:٢٦٥، مستدرك الوسائل ١٨:٢٩٧ ح٢٢٧٨١، الجعفريات: ١٣٢، من لا يحضره الفقيه ٤:١٠٥ ح٥١٩٦، تفسير البرهان ١:٤٠٤، البحار ١٠٤:٤٠٧.
[٢] مسند زيد بن علي: ٣٤١.
[٣] مسند زيد بن علي: ٣٤٢.
[٤] كنز العمال ١٥:٨٢ ح٤٠١٩٣.
[٥] كنز العمال ١٥:١٢٢ ح٤٠٣٦٨.