مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٨٢
السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) في رجل أسلم ثم قتل رجلا خطأ، قال: أقسم الدية على نحوه من الناس ممن أسلم وليس له أموال[١].
٧٤٦٦/٤ ـ عن علي (عليه السلام) أنه قال: من لقى الله تبارك وتعالى بدم خطأ، وقد جحد أهله، لقي الله به يوم القيامة[٢].
٧٤٦٧/٥ ـ محمد بن الحسين الرضي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال في عهده إلى مالك الأشتر: إياك والدماء وسفكلها بغير حلّها، فإنه ليس شيء أدعى لنقمة، ولا أعظم لتبعة، ولا أحرى بزوال نعمة، وانقطاع مدة، من سفك الدماء بغير حقها، والله سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة، فلا تقوّين سلطانك بسفك دم حرام، فانّ ذلك مما يضعفه ويوهنه، ويزيله وينقله، ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد، فان فيه قود البدن، وإن ابتليت بخطأ وأفرط عليك سوطك أو يدك بعقوبة، فانّ في الوكزة فما فوقها مقتلة، فلا تطمحنّ بك نخوة سلطانك عن أن تؤدي إلى أولياء المقتول حقهم[٣].
٧٤٦٨/٦ ـ محمد بن علي بن الحسين، باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قضى في امرأة أفضيت بالدية[٤].
٧٤٦٩/٧ ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن أبي سليمان الحمّار، عن بريد العجلي، عن ابن جعفر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس، أنّ فيه الدية[٥].
[١] تهذيب الأحكام ١٠:١٧٤، وسائل الشيعة ١٩:٣٠٥.
[٢] دعائم الاسلام ٢:٤١٣، مستدرك الوسائل ١٨:٣٠٩ ح٢٢٨١٥.
[٣] نهج البلاغة كتاب: ٥٣، وسائل الشيعة ١٩:٣٩.
[٤] من لا يحضره الفقيه ٤:١٤٨ ح٥٣٢٩، وسائل الشيعة ١٩:٢٥١.
[٥] الكافي ٧:٣١٢، تهذيب الأحكام ١٠:٢٤٨، وسائل الشيعة ١٩:٢٣٢، من لا يحضره الفقيه ٤:٨٧ ح٥١٥٠.