مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٧٥
٧٤٤٧/٩ ـ وبهذا الاسناد: عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال: خطبنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقال: إن شبه العمد الحجر والعصا والسوط، الخبر[١].
٧٤٤٨/١٠ ـ محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن عبدالله بن سنان، قال: سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول: قال أمير المؤمنين (عليه السلام) في الخطأ شبه العمد: أن يقتل بالسوط أو بالعصا أو بالحجارة، إنّ دية ذلك تغلظ، وهي مائة من الابل[٢].
٧٤٤٩/١١ ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يقتل اثنان بواحد[٣].
٧٤٥٠/١٢ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: إذا قتل الواحد جماعة ضربوه كلهم ولم يعلم من ضرب أيّهم مات، متعمدّين لذلك، فإنّ ولي الدم يتخير واحداً منهم فيقتله بولّيه، ويكون على الباقين لأولياء المقتول بالقود حساب ذلك من الدية، إن كانوا ثلاثة فقُتل أحدهم بالقود وردّ الاثنان الباقيان على أوليائه ثلثي الدية ويوجعان عقوبةً، وعلى هذا الحساب في الأقلّ والأكثر[٤].
٧٤٥١/١٣ ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جدّه، عن علي (عليه السلام) أنه اُتي برجلين أمسك أحدهما، وجاء الآخر فقتل، فقال: أما الذي قتل فيقتل، وأما
[١] الجعفريات: ١٣٢، مستدرك الوسائل ١٨:٢٢٣ ح٢٢٥٦٨.
[٢] الكافي ٧:٢٨١، تهذيب الأحكام ١٠:١٥٨، الاستبصار ٤:٢٥٩، وسائل الشيعة ١٩:٢٧، من لايحضره الفقيه ٤:١٠٥ ح٥١٩٦.
[٣] الجعفريات: ١٢٥، مستدرك الوسائل ١٨:٢٢٤ ح٢٢٥٧٤.
[٤] دعائم الاسلام ٢:٤٠٩، مستدرك الوسائل ١٨:٢٢٥ ح٢٢٥٧٥.