مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٧٤
ويستودع العبد السجن[١].
٧٤٤٢/٤ ـ محمد بن الحسن، باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن غياث بن ابراهيم، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قال علي (عليه السلام): إذا قتلت أمّ الولد سيدها خطأ، فهي حرّة ليس عليها سعاية[٢].
٧٤٤٣/٥ ـ محمد بن علي بن الحسين، باسناده عن وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) أنه كان يقول: إذا قتلت أم الولد سيدها خطأ فهي حرّة لا تبعة عليها، وان قتلته عمداً قتلت به[٣].
٧٤٤٤/٦ ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) قال: جراحة العبد على النصف من جراحة الحرّ، في عينه نصف ثمنه، وفي يده نصف ثمنه، وفي رجله نصف ثمنه، وفي مأربه نصف ثمنه[٤].
٧٤٤٥/٧ ـ وبهذا الاسناد: أن علياً (عليه السلام) قضى في موضحة العبد نصف عشر قيمته[٥].
٧٤٤٦/٨ ـ أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليه السلام) قال: قضى رسول الله (صلى الله عليه وآله): أن السوط والعصا والحجر هو شبه العمد[٦].
[١] الكافي ٧:٢٨٥، تهذيب الأحكام ١٠:٢٢٠، وسائل الشيعة ١٩:٣٣، البحار ١٠٤:٣٨٦، مناقب ابن شهر آشوب باب قضاياه (عليه السلام) في خلافته ٢:٣٧٥، كنز العمال ١٥:٨٧ ح٤٠٢١١، الاستبصار ٤:٢٨٣.
[٢] تهذيب الأحكام ١٠:٢٠٠، الاستبصار ٤:٢٧٦، وسائل الشيعة ١٩:١٥٩.
[٣] من لا يحضره الفقيه ٤:١٦٢ ح٥٣٦٧، وسائل الشيعة ١٩:٣١٠.
[٤] الجعفريات: ١٢٤، مستدرك الوسائل ١٨:٢٧٧ ح٢٢٧٣٨.
[٥] الجعفريات: ١٢٤، مستدرك الوسائل ١٨:٢٧٦ ح٢٢٧٣٧.
[٦] الجعفريات: ١٢٠، مستدرك الوسائل ١٨:٢٢٣ ح٢٢٥٦٧.