مسند الإمام علي (ع) - القبانجي، حسن - الصفحة ٣٥٩
الباب الثالث:
يحق لولي الدم أن يعفو إلاّ النساء
٧٤٠٤/١ ـ محمد بن الحسن، عن الصفار، عن الحسن بن موسى، عن غياث بن كلوب، عن اسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه (عليهما السلام) أنّ علياً (عليه السلام) قال: انتظروا بالصغار الذين قتل أبوهم أن يكبروا، فإذا بلغوا خيّروا فإن أحبّوا قتلوا، أو عفوا، أو صالحوا[١].
٧٤٠٥/٢ ـ عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: ولي الدم بالخيار، يعني في قتل العمد، إن شاء قتل وإن شاء قبل الدية، وإن شاء عفا[٢].
٧٤٠٦/٣ ـ (الجعفريات)، أخبرنا عبدالله، أخبرنا محمد، حدثني موسى، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، قال: أخبرني أبي أنّ علياً (عليه السلام) كان يقول: وليّ الدم يفعل ما يشاء، إن شاء قتل، وإن شاء صالح[٣].
[١] تهذيب الأحكام ١٠:١٧٦، الاستبصار ٤:٢٦٥، وسائل الشيعة ١٩:٨٥.
[٢] دعائم الاسلام ٢:٤١٠، مستدرك الوسائل ١٨:٢٢٩ ح٢٢٥٨٧.
[٣] الجعفريات: ١١٨، مستدرك الوسائل ١٨:٢٥٨ ح٢٢٦٨٧.